وأخرجه دون الزيادة:
الإمام أحمد (١) ، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوب، قال: حَدَّثَنَا ابن أَخِي ابن شِهَاب، عن عَمِّه، قال: .. فذكره.
والبخاري (٢) من طريق (عُقَيْل وصَالِح بن كَيْسَان وشُعَيْب) ، والنّسائي (٣) من طريق (مَعْمَر وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب) جميعهم عن الزُّهْرِيّ بنحوه، ولم يذكروا فيه "وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ" ، رواية عُقَيْل إلى قوله " .. مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ" ، وزاد مَعْمَر عند النّسائي وشُعَيْب في إحدى روايتيه عند البخاري: "وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" وزاد صَالِح بن كَيْسَان وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب: "قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ" .
يستفاد من الحديث ما يلي:
١ - ما كان عليه الصحابة من اهتمامهم بصلاة الجماعة؛ حتى يحضر النساء والصبيان (٤) .
٢ - مشروعية الإعلام للإمام ليخرج إلى الصلاة (٥) .
٣ - استحباب تأخير صلاة العشاء (٦) .
* * * * *