ومن حديث أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيّ - رضي الله عنه - ما أخرجه البخاري (١) ، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» .
وأخرجه مسلم (٢) والنَّسائي (٣) من طريق الزُّهْرِيّ به.
أخرج الحديث دون بلاغ الزُّهْرِيّ البخاري (٤) ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ» .
وأخرجه مسلم (٥) من طرق عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وأبو داود (٦) عن مَالِك، كلاهما (سُفْيَان ومالك) عن ابْنِ شِهَاب، به.
يستفاد من الخبر ما يلي:
١ - لا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، وهو قول عوام أهل العلم، وكره النخعي أكل لحم البغل (٧) .