وَالْحَدِيث فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاة أَحْوَال الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاط فِي ِاجْتِنَاب مَا قَدْ يُفْضِي إِلَى الْمَحْذُور، وَاجْتِنَاب مَوَاقِع التُّهَم، وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلًا عَنْ الْبُيُوت» [1] .
وعن الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَأُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ» (رواه البخاري) .
وفي رواية عن الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ» (رواه البخاري) .
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَتْ: «كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -» (رواه البخاري) .
وعن أُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - َ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَامَ الرِّجَالُ» (رواه النسائي وصححه الألباني) .
قال السندي: قَوْله (قُمْنَ) أَيْ خَرَجْنَ إِلَى بُيُوتهنَّ (وَثَبَتَ) أَيْ قَعَدَ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِي مَكَانه لِيَقْعُد الرِّجَال خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَة بِلِقَاءِ الرِّجَال النِّسَاء فِي الطَّرِيق وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» [2] .
(1) عون المعبود (3/ 253) .
(2) حاشية على سنن النسائي (3/ 67) .