فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 664

أولًا: غض البصر، لقول الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) } (النور: 30) .

ثانيًا: الحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبية ففي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .

ثالثًا: الحرص على عدم الاختلاط بالفتيات على وجه تترتب عليه فتنة.

رابعًا: عدم مصافحة المرأة الأجنبية، لأن مصافحتها محرمة، ففي معجم الطبراني الكبير عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ» [1] .

هذا بالإضافة إلى الالتزام بمصاحبة الصالحين من هؤلاء الطلاب، والقيام بواجب الدعوة ونشر الخير والفضيلة.

وبخصوص تعامل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مع النساء في عصره، فلا شك أنه كان في حدود الشرع لأنه القدوة والأسوة، وهو الذي بلغنا عن ربه قوله - عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) } (النور: 30) .

وربما تكلم مع إحداهن للحاجة، وهو أمر جائز في حقه وفي حق غيره إذا أمنت الفتنة.

وهذا القيد ـ وهو أمن الفتنة ـ لابد منه في شأن التعامل بين الرجال والنساء [2] .

س: هل يجوز الاختلاط في كافتيريا الجامعة علمًا بأنه يوجد مكان متوفر للطالبات وماذا تنصحون الطلاب والطالبات؟

ج: إن الاختلاط بين الجنسين على الوضع الشائع الآن حرام، سواء كان في الجامعة

(1) صححه الألباني.

(2) فتاوى الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى: 43414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت