الشبهة التاسعة والعشرون بعد المائة:
قول ابن حزم بجواز تولية المرأة القضاء:
قال - رحمه الله: «وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ ـ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ـ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ ـ السُّوقَ.
فَإِنْ قِيلَ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ» [1] .
قُلْنَا: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِي الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ الْخِلافَةُ» [2] .
الجواب:
1 -سبق بيان أن هذا القول ليس قول أبي حَنِيفَةَ - رحمه الله - [3] .
2 -ابن حزم - رحمه الله - لما ذكر الرواية عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ ـ السُّوقَ، في كتابه (المحلى) لم يُسنِدْها على خلاف صنيعه وذكرها بصيغه التمريض فقال: (وَقَدْ رُوِيَ ... ) ، وهذا يدل على عدم صحتها عنده، وقد سبق بيان ضعفها [4] .
3 -من العجب أن يستدل ابن حزم بفعل عمر - رضي الله عنه - مع أنه ينفي حجية رأي الصحابي، وأعجب من هذا أنه يستأنس بقول أبي حنيفة مع أنه أوسعه في غير هذا الموضع تشنيعًا وتجريحًا.
4 -والأعجب أن ابن حزم يرى أن المرأة لا تُزَوِّجَ نفسَها ولا غيرها، ثم يرى جواز تقليدها القضاء لتُزَوِّج غيرها بمقتضى ولاية القضاء [5] .
5 -قد سبق الرد على من قال: إن الحديث خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر الولايات العامة [6] .
(1) رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وصححه الأرنؤوط، ورواه البخاري بلفظ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» .
(2) الْمُحَلَّى بِالآثَارِ (9/ 429) .
(3) انظر ص 650
(4) انظر ص 651
(5) انظر المحلى (9/ 455 - 460) [وانظر: الاختصاص القضائي د. ناصر الغامدي]
(6) انظر ص 647