الشبهة التاسعة بعد المائة:
اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات لم يحرمه إلا بعض العلماء.
الجواب:
أولًا::قد سبق ذكر أقوال كثير من أهل العلم والدعاة القدامى والمعاصرين تحرم الاختلاط، ومن تلك الأقوال بعض أقوال علماء المذاهب الأربعة [1] .
ثانيًا: ترجع صحة القول أو عدمها إلى قوة الدليل من كتاب الله - عز وجل - أو من سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا ترجع إلى كثرة القائلين به، وها هي بعض أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها [2] :
* قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله:
1 - «إذا صح الحديث فهو مذهبي» .
2 - «إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتركوا قولي» .
* وقال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله:
1 - «إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» .
2 - «ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» .
* وقال الإمام الشافعي - رحمه الله:
1 - «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ودعوا ما قلت» .
(1) انظر ص 112 من هذا الكتاب.
(2) صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للشيخ الألباني (ص21 - 29) بتصرف.