فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 664

فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لا بد من حضور المحرم؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها، بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها [1] .

س: أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر , وربما حصل بيننا خلوة كاملة , ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق , نرجو توجيهنا بما ترون؟

ج: لا يجوز للمسئولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضًا مداومًا وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة , بل هذا غلط ومنكر عظيم , وهذا معناه الدعوة للفاحشة , فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها , ولهذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» [2] .

فلا يجوز هذا العمل , والواجب عليك تركه؛ لأنه محرم ويُفْضِي إلى ما حرم الله - عز وجل - , وسوف يعوضك الله خيرًا منه إذا تركته لله سبحانه , لقول الله - عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (24/ 421 - 422) الفتوى رقم (8147) .

(2) رواه بهذا اللفظ النسائي في (السنن الكبرى) ، والشافعي في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار في مسنده، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: «إسناده صحيح على شرطهما» .

ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» ولفظ: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» ، وصححه الأرنؤوط.

ورواه الترمذي وغيره بلفظ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» .وصححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت