أزالت أسباب الفتنة بها كالتبرج مثلًا؛ قالتعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب: 33) .
2 -أن تكون الطريق مأمونة من تَوَقُّعِ المفسدة وإلا حَرُمَ خروجُها.
3 -أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى خلوتها أو اختلاطها بهم الاختلاط المحرم؛ لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر.
4 -الالتزام بالحجاب فيكون خروجها في تستر تام، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) } (الأحزاب: 59) .
5 -أن يكون الخروج بإذن الزوج , فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه.
6 ـ أن لا يؤدي خروجها إلى خلل في أداء واجباتها الأصلية في مقرها وهو المنزل.
7 ـ الالتزام بغض البصر؛ قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (النور: 31) .
8 ـ عدم التعطر أو إصابة البخور؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ» (رواه الإمام أحمد والنسائي، وحسنه الألباني) .
9 -عدم الخضوع بالقول إذا كان هناك حاجة إلى مخاطبة الرجال.