فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 664

فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَمَرَ بِهِ - عليه السلام - زَيْدًا قَبْلَ ذَلِكَ فِي زَيْنَبَ وَفِي إبَاحَتِهِ لَهَا وَلَهُ السَّفَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ صَاحِبِهِ؛ كَانَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، وَفِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ زَيْدٌ فِيهَا أَخًا لِزَيْنَبِ، فَكَانَ بِذَلِكَ مَحْرَمًا لَهَا، جَائِزًا لَهُ السَّفَرُ بِهَا، كَمَا يَجُوزُ لِأَخٍ لَوْ كَانَ لَهَا مِنْ النَّسَبِ مِنْ السَّفَرِ بِهَا، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، واللهُ أَعْلَمُ» [1] .

(1) مشكل الآثار (1/ 88 - 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت