فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 637

الثُّلُثَ [1] فَمَا زَادَ فَهِيَ من ضَمَانِ البَائِعِ، وإنْ أَتْلَفَتْ دُونَهُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ويعتبرُ ثُلُث الْمَبْلَغِ وَقِيْلَ ثُلُث القِيْمَةِ.

والْجَائِحَةُ: كُلُّ آفَةٍ لا صُنْعَ للآدَمِيِّ فِيْهَا فأمّا ما كَانَ مِنْ إِحْرَاقِ اللُّصُوصِ، ونَهْبِ الْجَيْشِ فَيَحْتَمِلُ وجْهَيْنِ.

بَابُ التَّصْرِيَةِ والتَّدْلِيسِ [2] والْحِلْفِ في الصِّفَةِ

وَمَن اشْتَرَى مُصَرَّاةً [3] مِنْ بَهِيْمَةِ الأنْعَامِ فَهُوَ بالْخِيَارِ بَيْنَ أنْ يُمْسِكَهَا أو يَرُدَّهَا، ومعها صَاعًا /143 و/ مِنْ تَمْرٍ عِوَضَ اللَّبَنِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا حَالَ العقْدِ، وإنْ كَانَ قِيْمَةُ اللَّبَنِ مثلُ قِيْمَةِ الشَّاةِ أو أَكْثَرَ نَصَّ عَلَيْهِ [4] . فإنْ عَدِمَ التَّمْرَ وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ في الْمَوضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيْهِ العَقْدُ، فإنْ كَانَ لَبَنُ التَّصْرِيَةِ بِحَالِهِ فأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ عَلَى البَائِعِ لَمْ يَلْزَمِ البَائِعُ قَبُولُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا: الأشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا أنَّهُ يُلْزِمُهُ قَبُولُهُ.

فإنِ اشترى أَمَةً مُصَرَّاةً أو أتَانًا مُصَرَّاةً احْتمَلَ أنْ لا يَكُوْنَ لَهُ الفَسْخُ بِذَلِكَ؛ لأنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ في بَهِيْمَةِ الأنْعَامِ [5] ، ويحتملُ أنْ يكونَ لَهُ الفَسْخُ؛ لأنَّ الثَّمَنَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ إلاَّ أنَّهُ إِذَا فسخَ لَمْ يلْزمهُ بَدَل اللَّبَنِ. وخِيارُ التَّصْرِيَةِ مُقَدَّرٌ بِثَلاثَةِ أيَّامٍ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا [6] ، وعندي: أنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ التَّصْريَةَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ سواء كَانَ قَبْلَ الثَّلاَثِ أو بَعْدَهَا [7] ما لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ ما يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، فإن اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَصَارَ لَبَنُهَا لَبَنَ عَادَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - فَمَن اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً، وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا

(1) نقلها حنبل وأبو داود. انظر: مسائل الامام أَحْمَد لأبي داود 2/ 25، والرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 65/ب.

(2) التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: الصحاح3/ 930، وتاج العروس16/ 84 (دلس) .

(3) يقال: صريت الشاة تصرية، إِذَا لَمْ تحلبها أيامًا حَتَّى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة. الصحاح 6/ 2400، ولسان العرب 14/ 458 (صري) ، وانظر: المغني 4/ 233، وشرح الزركشي 2/ 385.

(4) انظر: المغني 4/ 235.

(5) هُوَ ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم: (( لا تلقوا البيع، ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بخير النظرين: إن شَاءَ أمسكها، وإن شاء ردّها بصاع تمر، لا سمراء ) ).

الْحَدِيْث أخرجه الشَّافِعِيّ (1381) ، والحميدي (1028) ، وأحمد 2/ 242، والبخاري 3/ 93 (2151) ، وأبو داود (3445) ، والنسائي 7/ 253، وأبو يعلى (6267) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 18، والبيهقي 5/ 168. من حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -.

(6) وَهُوَ ظاهر كلام أَحْمَد. انظر: المغني 4/ 236.

(7) لأنَّهُ تدليس يثبت بالخيار. المغني 4/ 236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت