فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 637

إنْ شِئتِ. فَقالَتْ: قَد شِئتُ صَارَ مُولِيًا وإنْ قَالتْ: مَا أَشَاءُ أو سَكتَتْ لم يَصِرْ مُولِيًا. فَإنْ قَالَ وَاللهِ لا وَطأتُكِ إلا أَنْ تشَائي، فَإنْ شَاءَتْ في المَجلسِ لم يَصِرْ مُولِيًا وَإنْ لَم تَشَأْ فِيهِ صَارَ مُوليًا. فَإنْ قَالَ لأربعِ نِسوَةٍ: وَاللهِ لا أطأَكُنَّ. لم يَصِرْ مُولِيًا في الحَالِ فَإنْ وطيءَ ثَلاثًَا مِنهَنَّ صَارَ مُولِيًا مِنَ الرَّابَعةِ في أحَدِ الوَجهَينِ. وفي الآخَرِ يَصيرُ مُولِيًا مِنهُنَّ في الحَالِ. وَأَصلُ الوَجهَينِ. إذا حَلَفَ لا يَفعَلُ شَيئًا ففعَلَ بَعضَهُ هَلْ يَحنَثُ أَم لا؟ عَلَى رِوايتَينِ [1] . فَإنْ قَالَ: وَاللهِ لا وَطأتُ وَاحِدَةً مِنكُنَّ صَارَ مُولِيًا مِنْ كُلِّ وَاحِدةٍ مِنهُنَّ. فَإنْ قَالَ: أَردتُ فلانَةً بِعَينِهَا. قُبلَ مِنْهُ، وإنْ لَمْ يَقُلْ لكنهُ طَلقَ بعضَهنَّ كَانَ الإيلاءُ بِحَالِهِ في البَواقِي، وإنْ وَطِيءَ إحداهُنَّ حَنَثَ وانحلَّ الإيلاءُ في البَواقِي، وَإنْ قَالَ: وَاللهِ لا وَطأْتُ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنكنَّ. كَانَ مُولِيًا مِنْ كُلِّ واحِدَةٍ مِنُهنَّ حَتَّى إنْ وطيءَ بعضَهنَّ، أو طَلَقَ بَعضَهنَّ كَانَ الإيلاءُ بِحَالِهِ في بَقِيَتِهنَّ ذكَرهُ شَيخُنَا [2] ، وَعندِي أَنَّ المَسألةَ كَالتي قَبلَهَا إذا وَطِيءَ إحدَاهُنَّ انحلَّ الإيلاءُ في بَقيتِهنَّ، فَإنْ قَالَ لِزَوجتِهِ: وَاللهِ لا أَصبتُكِ. ثُمَّ قَالَ للأُخرَى: أَشركتُكِ مَعهَا. لَمْ يَصِرْ مُولِيًا مِنَ الثَّانِيةِ.

بَابُ مَنْ يَصِحُّ إيلاؤهُ وألفَاظِ الإيلاءِ

كُلُّ زَوجٍ يَصِحُ طَلاقُهُ، ويقدرُ عَلَى الجِمَاعِ يَصِحُّ إيلاؤهُ سَواءٌ كَانَ مُسلِمًا أو كَافِرًا، حُرًَّا أو عَبدًا، سَليمًَا أو خَصِيًَّا، فَأمّا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الوَطءِ بِجبٍّ [3] أو شَلَلٍ لَمْ يَصِحَّ إيلاؤهُ وَيحتَمِلُ أنْ يَصِحَّ كَالعاجِزِ بمرَضٍ وَتكونُ فيئةٌ [4] بِالقَولِ لو قَدَرتُ لجَامَعتُكِ. وفيئةُ [5] المَريضِ مَتى قَدرْتُ جَامَعتُكِ وَقَالَ شَيخُنَا: فَيئةُ المَعذُورِ أنْ يَقولَ: فِئتُ إلَيكِ [6] . وإذا زَالَ العُذرُ لَمْ يَلزمْهُ الوَطءُ اختَارَهُ أبو بَكرٍ [7] . وَظَاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ أنهُ يلزمُهُ أنْ يَطأَ أوَ يُطَلِّقَ [8] . وأَمَّا المجنونُ والطِّفلُ فَلا يَصِحُّ إيلاؤُهُما. وَأمَّا السَكرانُ

(1) انظر: المغني: 8/ 517.

(2) انظر: المغني: 8/ 519.

(3) الجب: القطع، وجب خصاه جبًا استأصله. انظر: الصحاح: 1/ 96، لسان العرب: 1/ 49 (جبب) .

(4) الفيئة: الرجوع.

(5) في الأصل: (( وفيه ) ).

(6) انظر: المغني: 8/ 538، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 406.

(7) انظر: الروايتين والوجهين: 139/ أ-ب، والمغني: 8/ 539 - 540، والمحرر: 2/ 88، الزَّرْكَشِيّ: 3/ 406.

(8) وهي رِوَايَة حَنْبَل. انظر: الروايتين والوجهين: 139/أ-ب، والمغني: 8/ 539 - 540، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت