فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 637

تَلْزَمُهُ الكَفَّارَةُ. وإِذَا جَامَعَ في يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَجَبَتْ كَفَّارَتَانِ في اخْتِيَارِ شَيْخِنَا وابنِ حَامِدٍ [1] ، وَقَالَ أبو بَكْرٍ: تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ [2] .

وكَفَّارَةُ الجِمَاعِ عَلَى التَّرْتِيْبِ [3] ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ عَنْهُ [4] ، وَعَنْهُ: أنَّهَا عَلَى التَّخْيِيْرِ بَيْنَ العِتْقِ والصِّيَامِ والإِطْعَامِ، فَبِأَيِّهَا كَفَّرَ / 81 و / أَجْزَأَهُ [5] .

بَابُ مَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ وحُكْمُ القَضَاءِ

يُكْرَهُ لِمَنْ تُحَرِّكُ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَهُوَ صَائِمٌ، ومَنْ لاَ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ [6] . ويُكْرَهُ لِلصَّائِمِ مَضْغُ العِلْكِ: وَهُوَ المُومياءُ [7] واللُّبَانُ [8] الَّذِي كُلَّمَا مَضَغَهُ قَوِيَ فَأَمَّا مَا يُتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ مَضْغُهُ، ومَتَى مَضَغَهُ وَوَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ أَفْطَرَ [9] . ويُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ [10] ، وَعَنْهُ: لاَ يُكْرَهُ [11] . وهَلْ يُكْرَهُ السِّوَاكُ بِالعُوْدِ الرَّطْبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ [12] .

(1) قَالَ أبو يعلى: (( وَقَالَ شيخنا أبو عَبْد الله - [هو ابن حامد] -: عَلَيْهِ كفارة ثانية، وهو أصح ) ). الروايتين والوجهين 47/ ب.

(2) هَذَا اختياره في كتابه"التنبيه". انظر: الروايتين والوجهين 47/ ب، والمغني 3/ 70، وشرح الزركشي 2/ 34.

(3) انظر: مسائل عَبْد الله 2/ 653 (883) .

(4) في إحدى الروايتين، وعنه: أنها لا تسقط؛ لأنها وجبت في ذمته فَلاَ تسقط بالعجز كسائر الكفارات. انظر المغني: 3/ 69.

(5) هكذا نقل عنه ابنه صالح. فانظر: مسائله: 107، ومسائل عَبْد الله 2/ 651 (882) ، والروايتين والوجهين 47/ أ.

(6) انظر: الهادي: 55، والشرح الكبير 3/ 74 - 75.

(7) المُوم - بالضم: الشمع، واحده: مُومة، أصله فارسي معرب. انظر: لسان العرب 12/ 566، وتاج العروس 9/ 70 (موم) .

(8) هُوَ في الأصل نبات يدعى (الكُنْدُر) يفرز صمغًا يستعمل ك‍: علك، قَالَ صاحب"معجم مَتْن اللغة"في (كند) : (( ضرب من العلك أو هُوَ اللبان ) ). انظر: معجم مَتْن اللغة 5/ 108 (كند) ، والمعجم الوسيط: 814 (لبن) .

(9) وفي المذهب وجه آخر: أنه لا يفطر؛ لأنَّهُ لَمْ ينزل مِنْهُ شيء ومجرد الطعم لا يفطر. انظر: المغني 3/ 46.

(10) نقلها الأثرم وابن مَنْصُوْر وعبد الله، وصححها الْقَاضِي أبو يعلى. انظر: مسائل عَبْد الله 2/ 631، والروايتين والوجهين 48/ أ.

(11) نقلها ابن هانئ. انظر: مسائله 1/ 130، والروايتين والوجهين 48/ أ.

(12) انظر: مسائل ابن هانئ 1/ 130، والروايتين والوجهين 49/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت