فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 637

إيلاءِ الرَّقِيقِ عَلَى النِّصفِ مِنْ مدَّةِ الأَحرارِ [1] . ولا حَقَّ للسَيدِ في المُطالَبةِ بِالفَيئةِ والعَفوِ عَنهَا وإذا ادَّعى الزَّوجُ أنَّهُ فَاءَ إليهَا فَإنْ كَانَتْ ثَيبًا فالقَولُ قَولُهُ وإنْ كَانَتْ بِكرًَا فَشَهِدَتِ امرَأةٌ مِنَ الثقَاتِ ببَكَارَتِها فَالقَولُ قَولُها وإنْ شَهِدَتْ بثُيبوبتِها فَالقَولُ قَولُهُ وَهَلْ يلزمُ مَعَ ذَلِكَ اليَمينُ؟ قَالَ أبو بَكرٍ: لا يَلزَمُ وَقَالَ الخِرَقِيِّ تَلزمُهُ اليَمينُ [2] .

كِتابُ الظِّهارِ

الظِهارُ مُحّرمٌ. وَصِفَتهُ أنْ يُشَبِّهَ الرَّجُلُ زَوجتَهُ أو عُضوًا [3] مِنْ أعضَائِهَا، بظَهْرِ مَنْ لا تَحِلُّ لَهُ عَلَى التَأبيدِ أو بِعُضوٍ مِمَّنْ لا تَحِلُّ لَهُ عَلَى التَأبيدِ كَأُمّهِ وَأختِهِ وَعمَّتهِ وخالَتِهِ وَبِنتهِ وَحَماتِهِ وزَوجَةِ ابنهِ. فَيقولُ: أَنتِ عَلَيَّ كَظَهرِ أمِّي، أو يَدِ أُختِي أو كَوجهِ حَمَاتِي. أو يدُكِ أو ظَهرُكِ كَيَدِ أمِّي، أو أختِي أو خَالَتي مِنَ النَّسَبِ أو الرضَاعَةِ. فَإنْ قَالَ أنتِ عَلَيَّ كَظهرِ الأَجنَبيةِ لَمْ يَكُنْ مظَاهِرًا. اختَارهَا شَيخُنَا وَقَالَ الخِرَقِيِّ وأبو بَكرٍ: يَكونُ مُظَاهِرًا [4] . فَإنْ قَالَ: أَنتِ عَلَيَّ كَظَهرِ الرَّجُلِ فَهلْ يَكونُ مُظَاهِرًا؟ عَلَى روايتَينِ [5] . فَإنْ قَالَ: أَنتِ كَأمِّي، أو مِثلِ أُمِّي فَهوَ صَريحٌ في الظِّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ [6] . فَإنْ قَالَ: نَوَيتُ كَهيَ أو مثلِهَا في الكَرامَةِ دِينَ فيمَا بَينَهُ وبَينَ اللهِ تَعَالَى وَهَلْ يُقبَلُ في الحُكمِ؟ يَحتَمِلُ وَجهَينِ [7] . وَقَالَ ابنُ أبي مُوسَى: لا يَكونُ مُظَاهِرًا بِقَولهِ: مِثل أمِّي وَكَأمِّي حَتَّى يَنوِيَ بهِ الظِّهارَ [8] . فَإنْ قَالَ: أَنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهوَ مُظَاهِرٌ [9] . فَإنْ قَالَ: نَويتُ بهِ الطَّلاقَ أو اليَمِينَ لَمْ يُقبَلْ مِنْهُ في إحدَى الرِّوايتَينِ. وَيقبَلْ في الأُخرَى [10] . فَإنْ قَالَ لأجنَبِيةٍ: أَنتِ

(1) انظر: الروايتين والوجهين: 139/ أ، والمغني: 8/ 527، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 404.

(2) انظر: المغني: 8/ 547 - 548، والمحرر: 2/ 88.

(3) في الأصل: (( عضو ) ).

(4) انظر: المقنع: 250، والمغني: 8/ 557، والشرح الكبير: 8/ 560، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 414.

(5) نقل أنَّهُ ظهار الميموني وحنبل، وانه ليس بظهار ابن القاسم. انظر: الروايتين والوجهين: 140/ب - 141/أ، والمقنع: 250، والمحرر: 2/ 89.

(6) قَالَ ابن أبي موسى: فِيْهِ روايتان أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه. انظر: الهادي: 195، والمغني:

8/ 559، والشرح الكبير: 8/ 558.

(7) الأول: يقبل في الحكم. والثاني: لا يقبل. انظر: الهادي: 195، والشرح الكبير: 8/ 559.

(8) انظر: الهادي: 195، والمغني: 8/ 559، والشرح الكبير: 8/ 558.

(9) في الأصل: (( مظاهرًا ) ).

(10) انظر: الروايتين والوجهين: 141/أ-ب، والمغني: 8/ 303 - 305، والمحرر: 2/ 55، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 414 - 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت