قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ وَافَقْتُهَا بِمَ [1] أَدْعُو؟ قَالَ: (( قُوْلِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ) ) [2] .
والاعْتِكَافُ [3] مُسْتَحَبٌّ، ولاَ يَجِبُ إِلاَّ بالنَّذْرِ [4] ، ولاَ يَصِحُّ في حَقِّ الرِّجَالِ إِلاَّ في مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعَةُ [5] ، ويَصِحُّ مِنَ النِّسَاءِ في سَائِرِ المَسَاجِدِ غَيْرِ مَسْجِدِ بُيُوتِهِنَّ [6] ، فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ، أو مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو المَسْجِدِ الأَقْصَى؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ. وإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهَا مِنَ المَسَاجِدِ لَمْ يَلْزَمْهُ الاعْتِكَافُ فِيْهَا. فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الأَقْصَى جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ ومَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - ومَنْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيْهِمَا؛ لأنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا [7] .
ويَفْتَقِرُ الاعْتِكَافُ إلى النِّيَّةِ والأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْنَ في الجَامِعِ إِذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ يَتَخَلَّلُهُ
(1) في المخطوطة: (( بما ) ).
(2) الْحَدِيْث أخرجه إسحاق (1361) و (1362) ، وأحمد 6/ 171 و 182 و 183 و 208، وابن ماجه (3850) ، والترمذي (3513) ، والنسائي في الكبرى (10708) و (10709) و (10710) و (10711) و (10712) و (10713) ، وفي عمل اليوم والليلة (872) و (873) و (874) و (875) و (876) و (877) ، والطبراني في الدعاء (915) و (916) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (767) ، والحاكم 1/ 530، والقضاعي في مسند الشهاب (1474) و (1475) و (1476) و (1477) و (1478) ، والبيهقي في الدعوات الكبير (203) ، والأسماء والصفات (92) ، وفي الشعب (3700) و (3701) ، وفضائل الأوقات (113) و (114) من طريق عائشة مرفوعًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (29178) و (29180) ، والنسائي في الكبرى (10714) ، وفي عمل اليوم والليلة (878) ، والبيهقي في الشعب (3702) عن عائشة موقوفًا.
(3) الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء والإقبال عليه.
وفي الشرع: لزوم المسجد للطاعة، قَالَ تَعَالَى: {وأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: 187.
انظر: لسان العرب 9/ 255، وتاج العروس 24/ 180 (عكف) .
(4) انظر: المغني والشرح الكبير 3/ 118، وشرح الزركشي 2/ 165.
(5) كل مسجد تقام فيه الصلاة يجوز فيه الاعتكاف، كَذَا نقل عنه أصحابه منهم: أبو داود في مسائله: 96، وابن هانئ في مسائله 1/ 38.
(6) (والمرأة) لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ... وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف: 3/ 364.
(7) انظر: الهادي: 57، والمغني 3/ 157، والشرح الكبير 3/ 128.