69 -ذهب في مسألة من قال لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك اليوم إلى القول أنها تطلق إذا بقى من اليوم ما لا يتسع لقوله: أنت طالق. [1]
70 -ذهب في مسألة من قال لزوجته: إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق ثم قال: لا تكلمي أباك فكلمته إلى القول: أنه يقع إن قصد أن لا تخالفه. [2]
71 -ذهب في مسألة من كان داخل الدار فحلف أن يدخلها إلى القول: أنه لا يحنث. [3]
72 -رجح الرواية القائلة، فيمن حلف لا يدخل دارًا فدخل بعض جسده، بأنه لا يحنث وخالف شيخه أبا يعلى بذلك. [4]
73 -رجح الرواية القائلة: فيمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل مرقها إلى أنه لا يحنث. [5]
74 -رجح الرواية القائلة: فيمن حلف أن لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه لم يحنث. [6]
75 -خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يهب لشخص، فتصدق عليه، لم يحنث. [7]
76 -ذهب في مسألة من حلف أن لا يكلمه دهرًا، أو عمر ًا، أو حينًا إلى القول: إن ما ورد في اللفظ من التوقيت رجع إليه، كالحين فقد نقل عن ابن عباس (( أنه ستة أشهر ) ). وأما غير ذلك من الألفاظ غير المقيدة بزمن فإنه يحمل على أقل ما يقع عليه الاسم من العمر والدهر والزمان. [8]
77 -خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يكلم شخصًا مشهورًا، إِلىَ القول: إنه يحمل على ثلاثة أشهر. [9]
78 -خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يصلي فكبر، إِلىَ القول: إنه لا يحنث
(1) انظر: 2/ 153.
(2) انظر: 2/ 157.
(3) انظر: 2/ 166.
(4) انظر: 2/ 167.
(5) انظر: 2/ 169.
(6) انظر: 2/ 173.
(7) انظر: 2/ 173.
(8) انظر: 2/ 176.
(9) انظر: 2/ 176.