{لعلكم تذكرون} تام. {واليوم الآخر} كاف. {من المؤمنين} تام. ومثله {على المؤمنين} .
{شهادة أبدًا} كاف على قول من قال: إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب. والاستثناء في قوله (( إلا الذين تابوا ) )عند القائلين بذلك من الفسق لا غير.
(106) حدثنا خلف بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: ثنا محمد بن عمرو ابن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن [عكرمة عن] ابن عباس في قوله {والذين يرمون المحصنات} الآية، وذكر الاستثناء قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز.
ومن قال: إن شهادته جائزة إذا تاب، وجعل الاستثناء من قوله (( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ) )وما بعده، لم يقف على قوله (( أبدًا ) )ووقف على قوله (( فإن الله غفور رحيم ) )وهذا الاختيار.
(107) حدثنا الخاقاني خلف بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا} ثم قال: {إلا الذين تابوا} فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.
{من الكاذبين} تام. مثله {من الصادقين} . ومن قرأ {والخامسة أن غضب الله عليها} بالنصب لم يبتدئ بها لأنها محمولة على الأربعة المنصوبة في قوله {أن تشهد أربع شهادات} والتقدير: وتشهد الشهادة الخامسة. ومن قرأ بالرفع على الابتداء وجعل الخبر فيما بعدها ابتدأ [بها] لأنها مستأنفة.