فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 789

ولا بد من حل هذا الإشكال، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: إن النكاح هنا مشترك لفظي، أي: أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين فإننا نقبلهما جميعًا، فنحمل أحدهما على أمر والآخر على أمر آخر.

فالنكاح هنا جاء بمعنى العقد وبمعنى الوطء، فالوطء نحمله على المشركات والمشركين؛ لأن النكاح لا يجوز بين مسلم وكافرة أو مسلمة وكافر، والنكاح نحمله على المؤمنين والمؤمنات.

وهذا القول قال الشنقيطي معقبًا عليه: ولا أعلم مزجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف.

ثم ذكره.

وحمل المشترك على معانيه جائز في العربية، حيث يجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، تقصد أن اللصوص عدوا على إحدى عينيه فعوروها، وعدوا على عين مائة فغوروها، وسلبوه الذهب والفضة، أي: عين ماله.

والحق أن هذا القول بعيد جدًا؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر:17] .

وحمل المشترك اللفظي بهذه الأمثلة على كلام الله بعيد جدًا، خاصة أن القرآن مخاطب به عموم الناس، والله يتكلم عن مسألة اجتماعية يحتاج إليها البر والفاجر وسائر الناس، ولا يتكلم عن مسألة عظيمة التعقيد، وإنما يتكلم عن مسألة اجتماعية يهذب بها المجتمع رجالًا ونساءً، فيبعد أن يكون هذا هو الحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت