فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 3370

والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.

وجميع أنواع الصلح الجارية بين المسلمين جائزة ما لم تُدخلهم في حرام، أو تخرجهم من واجب.

فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره .. ويصح الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها مَنْ هي له كخيار العيب، أو الغبن أو نحوهما .. ويصح الصلح عن دم العمد في النفس بمال ونحوه.

وكذا لو صالح غيره عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، وكذا لو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالًا جاز.

فهذا وأمثاله من الصلح كله جائز بشرطه.

قال الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) } [النساء:114] .

3 -إذا عاد التحريم إلى نفس السلعة أو شرطها فسد البيع، وإن عاد إلى أمر خارج لم يفسد، وللآخر الخيار.

فإذا باع الإنسان ما لا يملك، أو بغير رضى معتبر، أو كان بيع ربًا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع؛ لأنه متعلق بذاته وشرطه.

وإن تلقى الجلَب، أو باع معيبًا يعلمه، أو دلّس في البيع، فالعقد صحيح/ والفعل محرم، وللآخر الخيار.

4 -ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

فمن طلق زوجته في مرض موته المخوف، ترث منه ولو خرجت من العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت