فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 3370

ومن قتل مورِّثه حُرم من الميراث، سواء كان القتل عمدًا، أو خطأً، إذا كان بغير حق.

وإذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية .. ومن تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بالحرمان منها في الآخرة إن لم يتب .. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إن لم يتب.

5 -البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

فكل من ادعى عينًا عند غيره، أو دينًا على غيره، أو حقًا من الحقوق، فعليه البينة.

فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي.

6 -وجوب التراضي بين الطرفين في جميع العقود.

فيجب التراضي بين الطرفين في جميع عقود المعاوضات، والتبرعات، والفسوخ الاختيارية.

فالبيوع والإجارات والمشاركات ونحوها لا بد فيها من رضى المتعاقدين.

وكذلك النكاح وغيره من العقود والفسوخ لا تصح إلا برضى المتصرف فيها.

فمن أُكره على عقد أو فسخٍ بغير حق فعقده وفسخه لاغ.

ومن امتنع من واجب عليه وأكره فإنّ إكراهه بحق، ولا يشترط رضاه، فمن أُكره على بيع ماله وحلاله لوفاء دينه، أو شراء ما يجب عليه من نفقة، فهو إكراه بحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت