فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 3370

الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري [1] .

5 -أن يدعو لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذانِ وَالإقَامَةِ» . أخرجه أبو داود والترمذي [2] .

· حكم أخذ الأجرة على الأذان:

الإمامة عبادة، والأذان عبادة، فلا يجوز لأحد أن يخذ على إمامة المصلين أجرًا، ولا يجوز للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا.

ويجوز للإمام والمؤذن أخذ الجُعْل الذي يُصرف من بيت مال المسلمين لأئمة المساجد ومؤذنيها، إذا قام بوظيفته لله عز وجل، لا من أجل الدنيا.

· حكم الأذان العام:

السنة أن يكون الأذان والإقامة لجماعة واحدة، بإمام واحد.

فإن كان المكان ضيقًا لا يسع الناس كلهم، أو تعذر اجتماعهم في مكان واحد، فلا حرج في الأذان العام، وتقيم وتصلي كل جماعة على حدة، إذا كان المكان لا يجمع الجميع، كما في المباني الكبيرة، والأدوار الكثيرة.

· حكم أذان المرأة:

النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وجماعة النساء لا حرج أن يؤذن لهن رجل، ويقيم لهن، وتصلي بهن واحدة منهن.

(1) أخرجه البخاري برقم (614) .

(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (521) , واللفظ له، والترمذي برقم (212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت