فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 3370

سِلْمًا، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم [1] .

3 -كل من صحت صلاته صحت إمامته -ولو كان عاجزًا عن القيام- إلا المرأة فلا تؤم الرجال، لكن تؤم مثلها من النساء.

4 -تصح إمامة الصبي المميز في الفرض والنفل، وإن وُجد أولى منه وجب تقديمه.

-كيفية تسوية الصفوف:

يجب على الإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف.

والسنة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه ويقول:

1 - «أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا» . أخرجه البخاري [2] .

2 -أو يقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إقَامَةِ الصَّلاةِ» . متفق عليه [3] .

3 -أو يقول: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» . أخرجه مسلم [4] .

4 -أو يقول: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذوا بَيْنَ المَنَاكِب وَسُدُّوا الخَلَلَ وَلِينُوا بأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ» . أخرجه أبو داود والنسائي [5] .

5 -أو يقول: «اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا» . أخرجه النسائي [6] .

(1) أخرجه مسلم برقم (673) .

(2) أخرجه البخاري برقم (719) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (723) , واللفظ له، ومسلم برقم (433) .

(4) أخرجه مسلم برقم (432) .

(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (666) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (819) .

(6) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (813) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت