سِلْمًا، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم [1] .
3 -كل من صحت صلاته صحت إمامته -ولو كان عاجزًا عن القيام- إلا المرأة فلا تؤم الرجال، لكن تؤم مثلها من النساء.
4 -تصح إمامة الصبي المميز في الفرض والنفل، وإن وُجد أولى منه وجب تقديمه.
-كيفية تسوية الصفوف:
يجب على الإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف.
والسنة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه ويقول:
1 - «أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا» . أخرجه البخاري [2] .
2 -أو يقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إقَامَةِ الصَّلاةِ» . متفق عليه [3] .
3 -أو يقول: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» . أخرجه مسلم [4] .
4 -أو يقول: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذوا بَيْنَ المَنَاكِب وَسُدُّوا الخَلَلَ وَلِينُوا بأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ» . أخرجه أبو داود والنسائي [5] .
5 -أو يقول: «اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا» . أخرجه النسائي [6] .
(1) أخرجه مسلم برقم (673) .
(2) أخرجه البخاري برقم (719) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (723) , واللفظ له، ومسلم برقم (433) .
(4) أخرجه مسلم برقم (432) .
(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (666) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (819) .
(6) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (813) .