يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياء للسنة، وعملًا بها بوجوهها المتنوعة.
-صفة إمامة المصلين:
1 -إذا أمّ الإمام رجلين فأكثر جعلهم خلفه، فإن كان واحدًا جعله عن يمينه.
2 -إذا أمّ الإمام صبيين أو أكثر، وقد بلغا سبعًا، جعلهما خلفه، فإن كان واحدًا جعله عن يمينه.
3 -إذا أمّ امرأة أو أكثر من محارمه جعلهن خلفه.
4 -إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فالسنة عند الصلاة أن يصلوا جماعة، ويكون الرجال والصبيان خلف الإمام، والنساء خلفهم.
وإن سبق الصبيان إلى مكان فهم أحق به من غيرهم.
1 -عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه [1] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأخَذَ بِيَدِي، أوْ بِعَضُدِي، حَتَّى أقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقال بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي. متفق عليه [2] .
-حكم إمامة الرجل للنساء:
إمامة الرجل للنساء لها أربع حالات:
1 -أن تكون النساء خلف الرجال، فهذا هو السنة.
2 -أن تكون مع النساء أحد محارمه، أو يكون معه رجل آخر، فهذا جائز.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (727) , واللفظ له، ومسلم برقم (658) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (728) , واللفظ له، ومسلم برقم (763) .