فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 3370

3 -أن يؤم امرأة أجنبية عنه، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه خلوة.

4 -أن يؤم نساءً أجانب عنه، ولا رجل معه، ولا أحد محارمه، فهذا مكروه؛ لما فيه من مخالطة الوسواس.

-مقدار صلاة الإمام:

السنة للإمام إذا صلى بالناس أن يخفف، وإذا صلى وحده طوَّل ما شاء.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» . متفق عليه [1] .

-حكم تخفيف الصلاة:

السنة للإمام إذا صلى بالناس التخفيف مع الإتمام؛ لأنه قد يكون في المأمومين الضعيف والصغير، والسقيم والكبير، وذو الحاجة ونحوهم.

والتخفيف المشروع نوعان:

أحدهما: تخفيف لازم حسب السنة.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أخَفَّ صَلاةً، وَلا أتَمَّ صَلاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه [2] .

الثاني: تخفيف عارض عند حدوث طارئ.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لأدْخُلُ الصَّلاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ» .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (703) , واللفظ له، ومسلم برقم (467) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (708) , ومسلم برقم (469) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت