3 -وَعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةٍ: «اللَّهُمَّ العَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ» . أخرجه مسلم [1] .
-حكم صلاة الإمام جالسًا:
إذا صلى الإمام قاعدًا لعذر صلى من خلفه قعودًا.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ» . متفق عليه [2] .
-كيفية انصراف الإمام إلى المأمومين:
السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلًا لينصرفن.
وينصرف إلى المأمومين تارة عن يمينه .. وتارة عن شماله .. وكل ذلك سنة.
1 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ» .
أخرجه مسلم [3] .
2 -وَعَنْ هُلْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ
(1) أخرجه مسلم برقم (679) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (722) , واللفظ له، ومسلم برقم (414) .
(3) أخرجه مسلم برقم (592) .