عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
-حكم صلاة الإمام بالنجاسة:
إذا صلى الإمام بالجماعة بنجاسة يجهلها وانقضت الصلاة، فصلاتهم جميعًا صحيحة، وإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة:
فإن أمكن إبعادها أو إزالتها فعل ذلك وأتم صلاته، وإن كان لا يمكنه انصرف واستخلف من يتم بالمأموين صلاتهم.
-حكم الصلاة إذا صلى الإمام على غير طهارة:
إذا صلى الإمام بالناس فلا يخلو من أربعة أمور:
1 -أن يدخل في الصلاة على طهارة، فصلاته ومن خلفه صحيحة.
2 -أن لا يعلم الإمام أنه محدث إلا بعد نهاية الصلاة، فصلاة الإمام باطلة، وصلاة المأمومين صحيحة.
3 -أن يعلم بالحدث أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة، ويستخلف من يكمل بالمأمومين صلاتهم، فإن تقدم أحد المأمومين، أو قدموه فأكمل الصلاة بهم، أو أكملوا صلاتهم فرادى، فصلاتهم صحيحة إن شاء الله.
4 -أن يصلي بهم على طهارة، ويحدث في أثناء الصلاة، فصلاة الإمام باطلة فيقطعها، ويستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم.
-حكم الصلاة خلف الفاسق:
الفاسق: من خرج عن طاعة الله تعالى بفعل كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب تقديم الأحق بالإمامة الأَولى فالأَوْلى، فإن لم يوجد إلا فاسق:
(1) حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1041) , والترمذي برقم (301) ، وهذا لفظه.