-ما يجوز للمريض فعله:
1 -إذا صلى المريض قاعدًا ثم قدر على القيام، أو صلى جالسًا ثم قدر على السجود، أو صلى على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في جميع هذه الأحوال ينتقل إلى ما قدر عليه؛ لأنه الواجب في حقه.
2 -إن قدر المريض على قيام وقعود، دون ركوع وسجود أومأ برأسه للركوع قائمًا، وأومأ برأسه للسجود قاعدًا.
3 -من لم يستطع السجود على الأرض، يركع ويسجد وهو جالس، ويجعل ركوعه أخفض من جلوسه، وسجوده أخفض من ركوعه، ويضع يديه على ركبتيه، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا كالوسادة ونحوها.
4 -يجوز للمريض أن يصلي مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب ثقة.
5 -المريض الذي ستجرى له عملية جراحية تحتاج إلى تخدير يجوز له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق بحاله.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ. متفق عليه [1] .
-حكم صلاة المغمى عليه:
إذا كان المريض يغمى عليه أيامًا ثم يفيق، فإنه يصلي حال إفاقته حسب استطاعته، وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إغمائه؛ لأنه غير
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1148) , واللفظ له، ومسلم برقم (731) .