فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 3370

النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه [1] .

«اللهمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ» . أخرجه الحاكم والطبراني [2] .

6 -يدعو بما شاء من هذه الأدعية.

يدعو بهذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة.

7 -ثم يكبر الرابعة، ويقف قليلًا يدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحيانًا فلا بأس.

-حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة:

رفع اليدين في التكبيرة الأولى على الجنازة سنة، وأما في باقي التكبيرات فيفعل تارة، ويترك تارة، ويكون الترك أكثر.

-كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة:

1 -من فاته بعض التكبيرات في الصلاة على الميت فما أدركه معه هو أول صلاته، فيقرأ الفاتحة أولًا، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يكبر ويسلم.

2 -من نسي وسلم من الثالثة مثلًا، فإنه يأتي بالتكبيرة الرابعة ثم يسلم، ولا سجود للسهود في صلاة الجنازة.

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3202) ، وابن ماجه برقم (1499) , وهذا لفظه.

(2) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (1328) , وهذا لفظه، والطبراني في «الكبير» (22/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت