فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 3370

-حكم من فاتته صلاة الجنازة:

1 -من فاتته صلاة الجنازة في المصلى أو المسجد فالأفضل أن يصلي عليها قبل الدفن حيثما أدركها في المقبرة أو خارجها.

2 -إذا مات الميت وأنت أهل للصلاة، ومخاطب بالصلاة عليه، ولم تصل عليه، فلك أن تصلي على قبره.

3 -من دُفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعض الناس دون بعض، أو كان الإنسان غائبًا أو معذورًا فحضر بعد الدفن، والميت عزيز عليه، فهؤلاء يصلون على هذا الميت في قبره ولو بعد مدة.

1 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: «مَتَى دُفِنَ هَذَا» . قَالُوا: البَارِحَةَ. قَالَ: «أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي» . قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. متفق عليه [1] .

2 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ أَسْوَدَ، رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ» . قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي» . فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ. قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» . فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. متفق عليه [2] .

-حكم السفر للصلاة على الميت:

يجوز السفر من أجل الصلاة على الميت احتسابًا وطلبًا للأجر؛ لأن ذلك من

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1321) , واللفظ له، ومسلم برقم (954) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1337) , واللفظ له، ومسلم برقم (956) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت