فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 3370

-شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار:

يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي:

1 -أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر.

2 -أن يبلغ المال النصاب، وهو خمسة أوسق = (612) كيلوجرام.

3 -أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.

-مقدار نصاب الحبوب والثمار:

1 -تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق.

2 -الوسق = 60 صاعًا، والصاع النبوي = 2.40 كيلوجرام.

3 -نصاب الزكاة بالأوسق: خمسة أوسق.

نصاب الزكاة بالأصواع: 5 × 60 = 300 صاع.

نصاب الزكاة بالكيلوجرام: 300 × 2.40 = 612 كيلوجرام.

4 -الصاع النبوي = 2.40 كيلوجرام، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة من البر.

-مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار:

يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختلاف طرق السقي كما يلي:

1 -العشر: ويجب في كل ما يسقى بلا مؤنة ولا كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي يسقيه المطر، أو يشرب من مياه العيون والأنهار بلا كلفة، ويعادل 10% من المحصول.

2 -نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت