والمكائن، أو بماء يشتريه للسقي، ويعادل 5% من المحصول.
3 -ثلاثة أرباع العشر: ويجب في كل ما يسقى بماء الآبار تارة، وتسقيه الأمطار تارة، إذا بلغ نصابًا، ويعادل 7.5%.
وإن جهل المقدار الغالب أخرج العشر احتياطًا؛ لأن الأصل وجوب العشر.
1 -عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» . أخرجه البخاري [1] .
2 -وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ» . أخرجه مسلم [2] .
-وقت وجوب الزكاة:
وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمرة.
وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يكون لينًا حلوًا.
فإذا باعها صاحبها قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري؛ لأن صاحبها أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
وإن باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على صاحبها لا على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت وهي ملكه.
-وقت إخراج الزكاة:
1 -يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف؛ لأنه
وقت الكمال، وحالة الادخار.
(1) أخرجه البخاري برقم (1483) .
(2) أخرجه مسلم برقم (981) .