قال أبُو النَّضْرِ: لا أدْرِي، أقَالَ أرْبَعِينَ يَوْمًا، أوْ شَهْرًا، أوْ سَنَةً. متفق عليه [1] .
-حكم الطواف راكبًا:
السنة أن يطوف المسلم بالبيت ماشيًا، ويجوز الطواف بالبيت راكبًا ولو مع القدرة على المشي، إذا دعت الحاجة إليه كزحام ونحوه، ويجوز للمريض والكبير والعاجز ونحوهم الطواف راكبًا على عربة ونحوها.
1 -عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أشْتَكِي، قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبَةٌ» . فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إلَى جَنْبِ البَيْتِ، يَقْرَأ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. متفق عليه [2] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. متفق عليه [3] .
-حكم الطهارة في الطواف:
1 -تجب الطهارة في الطواف من الحدث الأكبر كالجنابة، والحيض، والنفاس.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا قالتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أطُفْ بِالبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قالتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . متفق
عليه [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (510) , واللفظ له، ومسلم برقم (507) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (464) , واللفظ له، ومسلم برقم (1276) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1607) , واللفظ له، ومسلم برقم (1272) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1650) , واللفظ له، ومسلم برقم (1211) .