فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 3370

2 -تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب.

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه [1] .

3 -من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك الأفضل.

ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح.

ومن طاف جنبًا ناسيًا أو جاهلًا فلا إعادة عليه.

4 -إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير صحيح.

وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقتها، فطافت وهي حائض فطوافها صحيح.

-السعي: هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.

-شروط السعي:

يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:

1 -أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت.

2 -أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر.

3 -أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

4 -أن يكون السعي في المسعى.

5 -أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1615) , واللفظ له، ومسلم برقم (1235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت