2 -تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب.
عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه [1] .
3 -من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك الأفضل.
ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح.
ومن طاف جنبًا ناسيًا أو جاهلًا فلا إعادة عليه.
4 -إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير صحيح.
وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقتها، فطافت وهي حائض فطوافها صحيح.
-السعي: هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.
-شروط السعي:
يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:
1 -أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت.
2 -أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر.
3 -أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
4 -أن يكون السعي في المسعى.
5 -أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1615) , واللفظ له، ومسلم برقم (1235) .