-حكم التوكيل في الرمي:
السنة لكل حاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه.
ويجوز للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء أن يوكلوا من الحجاج من يرمي عنهم.
وصفة الرمي عنه أن يرمي الوكيل عن نفسه، ثم يرمي عن موكله، عند كل جمرة في مكانه، فيرمي الصغرى مثلًا عن نفسه، ثم عن وكيله ثم الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك، ويرمي الرجل أو المرأة عن الأطفال الصغار.
ومن رمى الجمار دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية.
-أفضل أوقات الرمي:
رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر.
والرمي أيام التشريق نهارًا بعد الزوال .. ثم الرمي ليلًا .. ثم رمي يومين في يوم واحد .. ثم جمعهن في اليوم الثالث عشر نهارًا بعد الزوال.
-حكم الحج والعمرة عمن لا يستطيع:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ» . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. متفق عليه [1] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1855) , واللفظ له، ومسلم برقم (1334) .