فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 3370

-حكم التصرف في المبيع قبل القبض:

لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض سواء كان منقولًا طعامًا أو غيره، أو عقارًا كأرض ودار وبستان؛ وذلك لعدم القدرة على التسليم، ولوجود الغرر.

1 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ. متفق عليه [1] .

2 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . متفق عليه [2] .

-حكم استبدال الثمن:

يجوز استبدال ثمن المبيع بغيره من النقد إذا كان بسعر يومه، فيعطيه الدينار مكان الدرهم، أو الجنيه مكان الريال ونحو ذلك.

-صفة تسليم المبيع والثمن:

يسلِّم البائع السلعة إلى المشتري، ثم يقبض الثمن.

وإن اختلفا في التسليم أُجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أُجبر المشتري على تسليم الثمن.

وللبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته، وللمشتري حبس الثمن حتى يقبض المبيع إن خاف فوته.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2135) , واللفظ له، ومسلم برقم (1525) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2136) , واللفظ له، ومسلم برقم (1526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت