-بم ينعقد البيع:
ينعقد البيع إذا اكتملت شروطه بإحدى صفتين:
1 -قولية: بأن يقول البائع: بعتك، أو ملَّكتك، أو نحوهما مما جرى به العرف.
ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت ونحوهما مما جرى به العرف.
2 -فعلية: وهي المعاطاة: بأن يقول أعطني بعشرة ريالات لحمًا فيعطيه بلا قول، أو يعطيه المشتري ريالًا، ثم يأخذ خبزًا أو لبنًا ونحو ذلك مما جرى به العرف، وحصل به التراضي.
فالأولى تكون غالبًا في الأشياء النفيسة والكبيرة كالأرض والسيارة.
والثانية تكون غالبًا في الأشياء الصغيرة المتكررة من الحاجات اليومية.
-ما يتناوله البيع:
إذا باع شخص دارًا تناول البيع أرضها وأسفلها وأعلاها، وكل ما فيها، وإن كانت المباعة أرضًا شمل البيع كل ما فيها ما لم يستثن منها.
وإن باعه سيارة أو آلة شملها كلها، وإن باعه شقة في عمارة ذات أدوار تناول البيع كامل الشقة وما فيها، وجزء من الأرض التي أسفلها بحسبها.
وإن باعه بستانًا أو مزرعة تناول البيع أرضها وما عليها من ثابت، ومنقول، ما لم يستثن منها.
-حكم الزيادة أو النقص في البيع:
إذا باع شخص دارًا أو أرضًا على أنها مائة متر مثلًا، فبانت أقل أو أكثر، فالبيع صحيح، والزيادة للبائع، والنقص عليه، ولمن جهله منهما وفات غرضه الخيار.