فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 3370

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أيْنَ هَذَا» . قال بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «أوَّهْ أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل، وَلَكِنْ إِذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ به» . متفق عليه [1] .

-ما يقع فيه الربا:

الربا نوعان:

الربا في الديون .. والربا في البيوع.

1 -الربا في الديون له صورتان:

الأولى: أن يكون للإنسان مال مؤجل على آخر، فإذا حل الأجل ولم يتمكن من السداد، قلب الدين على المعسر مقابل زيادة الأجل.

وهذا هو ربا النسيئة، وهو أصل ربا الجاهلية، وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره، حيث اجتمع فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا القرض.

ولهذا حرمه الله عز وجل، وأعلن الحرب على آكله.

الثانية: أن يقرض الإنسان غيره مبلغًا من المال إلى أجل، على أن يرد عليه أكثر منه بعد حلول الأجل، كأن يقرضه ألف ريال على أن يرده عليه بعد سنة

ألفًا وخمسمائة مثلًا.

فهذا القرض محرم؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو محرم، وإن بذل له المقترض زيادة بدون شرط فذلك مشروع؛ لأنه من حسن القضاء.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2312) , واللفظ له، ومسلم برقم (1594) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت