فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 3370

2 -الربا في البيوع: وهو قسمان:

1 -ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلًا كأن يبيعه جرامًا من الذهب بجرامين منه مع التسليم في الحال.

وهذا البيع محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة.

2 -ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل.

كأن يعطيه ألفًا نقدًا على أن يرده بعد سنة ألفًا وخمسمائة مثلًا، أو يقلب الدين على المعسر مقابل التأجيل.

وهذا أخطر وأعظم أنواع الربا.

1 -قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) } [آل عمران:130] .

2 -وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) } [البقرة:278 - 279] .

3 -وَعَنْ أسَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا رِبًا إِلا فِي النَّسِيئَةِ» . متفق عليه [1] .

-علة الأموال الربوية:

1 -أصول الأموال الربوية ستة:

الأول: الأثمان: وهما الذهب والفضة.

الثاني: المطعومات: وهي: البر، والتمر، والشعير، والملح.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2179) , واللفظ له، ومسلم برقم (1596) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت