فهرس الكتاب

الصفحة 2034 من 3370

فالذهب والفضة أصول لغير المطعومات من الموزونات مثل الحديد، والنحاس، والرصاص وغيرها من الموزونات.

والبر والشعير أصول للحبوب كالعدس، والفول، والأرز ونحوها من المطعومات من البقول والحبوب.

والملح أصل للمطعومات المالحة .. والتمر أصل للمطعومات الحلوة.

فكل شيء بِيع بمثله متفاضلًا من غير المطعومات إن كان يباع بالوزن فلا يجوز إلا مِثلًا بمثل، يدًا بيد.

وإن حوَّلته الصنعة فصار يباع بالعد لا بالوزن جاز بيعه متفاضلًا.

2 -يقاس على هذه الأصناف الستة كل ما وافقها في العلة، وهي:

الثمنية: في الذهب والفضة، وفي الأربعة الباقية الكيل والطعم، أو الوزن والطعم.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «الذّهَبُ بِالذّهَبِ، وَالفِضّةُ بِالفِضّةِ، وَالبُرّ بِالبُرّ، وَالشّعِيرُ بِالشّعِيرِ، وَالتّمْرُ بِالتّمْرِ، وَالمِلحُ بِالمِلحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . أخرجه مسلم [1] .

-أحكام ربا الفضل:

1 -إذا كان البيع في جنس واحد ربوي فإنه يحرم فيه التفاضل والنسأ كأن يبيع الإنسان ذهبًا بذهب، أو برًا ببر ونحوهما.

فيشترط لصحة هذا البيع التساوي في الكمية، والقبض في الحال؛ لاتفاق

(1) أخرجه مسلم برقم (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت