فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 3370

والتعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب، والوديعة: أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن؛ لأن يده يد متعدية.

-حالات ضمان الوديعة:

يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان فيما يلي:

1 -ترك الوديع حفظ الوديعة.

2 -إيداعها عند غيره بلا عذر ولا إذن.

3 -استعمال الوديعة، أو التصرف فيها.

4 -خلطها بغيرها خلطًا لا يتميز.

5 -المخالفة في كيفية حفظ الوديعة.

6 -نقلها إلى دون حرز مثلها.

-حكم رد الوديعة:

الوديعة أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فإن لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) } [النساء:58] .

-الحكم إذا اختلف المودِع مع الوديع:

إذا اختلف المودِع مع الوديع فقال الوديع: تلفت الوديعة عندي، وأنكر المودِع، أو قال الوديع: رددتها إليك، فالقول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه أمين في الحفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت