والتعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب، والوديعة: أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن؛ لأن يده يد متعدية.
-حالات ضمان الوديعة:
يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان فيما يلي:
1 -ترك الوديع حفظ الوديعة.
2 -إيداعها عند غيره بلا عذر ولا إذن.
3 -استعمال الوديعة، أو التصرف فيها.
4 -خلطها بغيرها خلطًا لا يتميز.
5 -المخالفة في كيفية حفظ الوديعة.
6 -نقلها إلى دون حرز مثلها.
-حكم رد الوديعة:
الوديعة أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فإن لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.
قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) } [النساء:58] .
-الحكم إذا اختلف المودِع مع الوديع:
إذا اختلف المودِع مع الوديع فقال الوديع: تلفت الوديعة عندي، وأنكر المودِع، أو قال الوديع: رددتها إليك، فالقول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه أمين في الحفظ.