فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 3370

فإن أقام المودِع بينة على الإتلاف ضمن الوديع.

وإن أقام كل منهما بينة فبينة المودِع أولى؛ لأنها أكثر إثباتًا، لأن فيها إثبات الهلاك وزيادة وهو التعدي.

-حكم طلب الأجرة على الوديعة:

حفظ الوديعة قربة إلى الله عز وجل، فلا يأخذ عليها أجرة، إلا أن تكون مما يشغل منزله فله كراؤه، وإن احتاجت إلى غلق أو نقل فهو على صاحبها.

-انتهاء عقد الوديعة:

ينتهي عقد الإيداع بما يلي:

استرداد الوديعة أو ردها .. نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة .. الحجر على المودِع للسفه .. الحجر على الوديع للسفه .. موت المودِع أو الوديع أو جنونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت