فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 3370

-حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة:

يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ويزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ. متفق عليه [1] .

-شروط المزارعة:

يشترط لصحة المزارعة ما يلي:

1 -أهلية العاقدين ورضاهما.

2 -صلاحية الأرض للزراعة.

3 -تسليم الأرض للعامل.

4 -بيان مَنْ عليه البذر منعًا للنزاع.

5 -بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما.

6 -معرفة جنس البذر وقدره.

-أحوال المزارعة:

للمزارعة أربعة أحوال هي:

1 -أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد.

2 -أن تكون الأرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد.

3 -أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2329) , واللفظ له، ومسلم برقم (1551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت