4 -أن تكون الأرض وآلة العمل كالحراثة لواحد، والعمل والبذر من واحد.
وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر والضرر.
-ما يجوز به إجارة الأرض:
تجوز إجارة الأرض بالنقود .. وبالذهب والفضة .. وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها من ثمر، أو زرع كالنصف، أو الربع ونحوهما .. وبكل ما يعد مالًا.
1 -عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، ِ قَالَ: فَقُلتُ أَبِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ. أخرجه مسلم [1] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه [2] .
-حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار:
المساقاة والمزارعة من عقود المعاوضة التي تجوز مع المسلم والكافر بشروطها الشرعية المعتبرة.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
شَطْرُ ثَمَرِهَا. متفق عليه [3] .
(1) أخرجه مسلم برقم (1547) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2331) , واللفظ له، ومسلم برقم (1551) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2285) , ومسلم برقم (1551) , واللفظ له.