فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 3370

عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» . قال: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» . وَأوْمَأ إلَيْهِ: أيِ الشَّطْرَ، قال: لَقَدْ فَعَلتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «قُمْ فَاقْضِهِ» . متفق عليه [1] .

-ما يبطل به الصلح:

يبطل الصلح بما يلي:

الإقالة في غير القصاص .. الرد بخيار العيب أو الرؤية .. وإذا بطل الصلح رجع المدعي إلى أصل دعواه.

-حكم الإبراء:

الإبراء: إسقاط شخص حقًا له في ذمة غيره أو هبته له.

والإبراء مستحب، وهو نوع من الإحسان والبر، لتضمنه إسقاط الحق عن المدين ولو لم يكن معسرًا.

قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) } [البقرة:280] .

-شروط الإبراء:

يشترط لصحة الإبراء ما يلي:

أن يكون المبرئ من أهل التبرع .. وأن يكون مالكًا للحق المبرأ منه، أو وكيلًا عنه، أو وصيًا .. وأن يتم الإبراء عن رضا .. وأن يكون المبرأ معلومًا

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (457) , واللفظ له، ومسلم برقم (1558) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت