فهرس الكتاب

الصفحة 2203 من 3370

-أقسام الصلح:

ينقسم الصلح إلى قسمين:

صلح على مال .. وصلح على غير مال.

فالصلح على غير المال: أن يتم الصلح بين المختلفين بلا عوض.

والصلح على المال ينقسم إلى قسمين:

الأول: الصلح على إقرار، وهو نوعان:

1 -الصلح على جنس الحق، بأن يقر الإنسان لخصمه بدين أو عين فيُسقط عنه بعضه، فيصح ذلك؛ لأنه ملكه، وقد أسقط بعضه برضاه.

2 -الصلح عن الحق بغير جنسه، بأن يقر لخصمه بمال، أو دار، أو بستان، ثم يصطلحان على عوض ببيع أو إجارة ونحوهما، فيصح ذلك.

الثاني: صلح على إنكار:

بأن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فينكره، فإذا اصطلحا على شيء صح الصلح، ومن كذب لم يصح الصلح في حقه باطنًا، وما أخذه حرام.

وهذا الصلح يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه، وفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه، وقطعًا للنزاع والخصومة عن نفسه.

-حكم الصلح عن الدَّين المؤجل ببعضه حالاًّ:

من كان له على غيره دين أو عين لا يعلم مقداره، ثم تصالحا على شيء صح الصلح، ومن كان له على غيره دين حال، فوضع بعضه، وأجّل باقيه، صح الإسقاط والتأجيل، وإن صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاًّ صح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت