الأقارب .. وبين الأصدقاء .. وبين المتخاصمين في المال .. وبين المتخاصمين في غير مال.
قال الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) } [النساء:114] .
-الصلح الجائز:
الصلح الجائز هو ما وافق الشرع، وهو كل صلح لم يحل حرامًا، ولم يحرم حلالًا، ولم يكن فيه جور على أحد، وهو العادل الذي أمر الله ورسوله به، ويُقصد به رضا الله تعالى.
-شروط الصلح الجائز:
يشترط لصحة الصلح ما يلي:
1 -أهلية المتصالحين، بأن تصح منهما التصرفات الشرعية.
2 -ألا يشتمل الصلح على تحريم حلال، أو تحليل حرام.
3 -ألا يكون أحد المتصالحين كاذبًا في دعواه.
4 -أن يكون المصلح تقيًا، عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا العدل.
5 -أن يكون الصلح على مال متقوَّم معلوم، أو منفعة مباحة معلومة.
6 -أن يكون الصلح في حقوق العباد لا في حق الله.
فيصح الصلح في الحقوق المالية، ولا يصح في العبادات والحدود؛ لأن حقوق العباد يجوز الاعتياض عنها بمال أو غيره بخلاف حقوق الله.