-ما تنعقد به الهبة:
تنعقد الهبة بكل لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض كوهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، وتنعقد بكل معاطاة دالة عليها.
-ما يصح هبته:
كل ما يجوز بيعه تجوز هبته من الأموال، والعقار، والمنقول، قليلًا كان أو كثيرًا، ويستحب قبولها، ويكره ردها وإن قلّت.
-شروط الهبة:
يشترط لصحة الهبة ما يلي:
أن يكون الواهب جائز التصرف .. وأن يكون مختارًا .. وأن يكون مالكًا للموهوب .. وأن يصدر منه ما يدل على الهبة.
ويشترط في الموهوب: أن يكون موجودًا حقيقة .. وأن يكون مالًا متقوّمًا .. وأن يكون مملوكًا للواهب.
-أنواع الهبة:
الهبة إن كانت من الغني لمثله فهي للمودة والمحبة، وإن كانت من الغني إلى الفقير فهي للإحسان والمواساة، وإن كانت من الفقير إلى الغني فهي غالبًا يراد بها المكافأة.
فالهبة نوعان:
1 -هبة مطلقة لا يُقصد بها العوض، وإنما يُقصد بها الأجر، وحصول المودة، سواء كانت لمن دونه، أو أعلى منه، أو مثله، وهذه هي الأصل، وهي مستحبة.