فهرس الكتاب

الصفحة 2367 من 3370

فالتحريم العارض أرق من اللازم كتحريم الجماع حال الإحرام، والصيام، والاعتكاف، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير، وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك، ولهذا لا حد في هذا الجماع.

وأما التحريم اللازم فنوعان:

الأول: ما لا سبيل إلى حِلَّه ألبتة كذوات المحارم كالأم والبنت، فهذا من أضر الجماع، وهو يوجب القتل حدًا.

الثاني: ما يمكن أن يكون حلالًا كالأجنبية، فإن كانت متزوجة ففي وطئها حقان، حق لله، وحق للزوج، فإن كانت مكرهة ففيه ثلاثة حقوق، فإن كان لها أقارب يلحقهم العار، ففيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات مَحْرم منه ففيه خمسة حقوق، ومضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم.

الثاني: جماع ضار طبعًا، وهذا الجماع نوعان:

1 -نوع ضار بكيفيته كما تقدم.

2 -نوع ضار بكميته كالإكثار من الجماع، فإنه يضعف البصر وسائر القوى، ويسقط القوة، ويطفئ الحرارة الغريزية.

-ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته:

1 -يسن للعريس إذا دخل على زوجته أن يسلم عليها، ويلاطفها، ويكلمها، ويضع يده على مقدَّمة رأسها، ويسمي الله تعالى، ويدعو بالبركة قائلًا:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذ بكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ

شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه [1] .

(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (2160) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت