فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 3370

2 -تسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد من الدعاء.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أنَّ أحَدَهُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يَأْتِيَ أهْلَهُ قال: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أبَدًا» . متفق عليه [1] .

3 -يجوز للزوج أن يجامع زوجته في قُبلها من أي جهة شاء، مقبلة ومدبرة، من أمامها أو من خلفها، إذا كان ذلك في الفرج.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أتَى الرَّجُلُ امْرَأتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليه [2] .

4 -إذا وطئ الرجل زوجته ثم أراد أن يعود إليها سُن له أن يتوضأ وضوء الصلاة.

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أتَى أحَدُكُمْ أهْلَهُ، ثُمَّ أرَادَ أنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ» . أخرجه مسلم [3] .

5 -الغسل بين الجماعين أفضل، ويجوز أن يطوف على نسائه بغسل واحد.

عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. متفق عليه [4] .

6 -يجوز أن يغتسل الزوجان معًا في مكان واحد، ولو رأى منها، ورأت هي منه.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6388) , واللفظ له، ومسلم برقم (1434) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4528) , ومسلم برقم (1435) , واللفظ له.

(3) أخرجه مسلم برقم (308) .

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (268) , ومسلم برقم (309) , واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت