فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 3370

تَخْتَلِفُ أيْدِينَا فِيهِ. متفق عليه [1] .

7 -يستحب أن لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، قَبْلَ أنْ يَنَامَ. متفق عليه [2] .

8 -الغسل قبل النوم أفضل.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْن أَبِي قَيْس قَالَ: سألتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أنْ يَنَامَ أمْ يَنَامُ قَبْلَ أنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأ فَنَامَ، قُلْتُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. أخرجه مسلم [3] .

9 -يستحب أن ينوي الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسهما، وإحصانها من الوقوع فيما حرم الله عليهما، ليكتب لهما أجر المباضعة.

عَنْ أبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ نَاسًا مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أيَأتِي أحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ، قال: «أرَأيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أجْرًا» . أخرجه مسلم [4] .

10 -يستحب للعريس صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم، ويدعون له.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (261) , واللفظ له، ومسلم برقم (319) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (286) , ومسلم برقم (305) , واللفظ له.

(3) أخرجه مسلم برقم (307) .

(4) أخرجه مسلم برقم (1006) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت