فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 3370

أن يكون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه .. وأن يكون المنفَق عليه فقيرًا .. وأن يكون المنفِق غنيًا .. وأن يكون دينهما واحدًا.

-حكم النفقة على ما يملكه الإنسان:

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوها، فيقوم بإطعامها وسقيها وما يصلحها، ولا يُحمِّلها ما تعجز عنه.

فإن عجز عن نفقتها أُجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل.

ولا يجوز ذبح البهائم المريضة والكبيرة للإراحة، بل عليه أن يقوم بما يلزمها، أو يطلقها لغيره إن عجز عن القيام بما يلزمها.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» . أخرجه مسلم [1] .

-حكم رصد النفقة للمستقبل:

يجوز للإنسان أن يحبس لأهله قوت سنة لسد حاجتهم.

عَنْ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: كَانَتْ أمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاحِ وَالكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. متفق عليه [2] .

-مقدار النفقة:

إنفاق الولد على والده وإنفاق الوالد على ولده يكون على قدر الكفاية،

(1) أخرجه مسلم برقم (996) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2904) , واللفظ له، ومسلم برقم (1757) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت